محليات

شبكة صوت الحرية تنفرد بنشر نص " قرار مجلس الامن رقم (2343 ) بشان اليمن

شبكة صوت الحرية تنفرد بنشر نص " قرار مجلس الامن رقم (2343 ) بشان اليمن


    اشار مجلس الأمن،إلى قراراته 2014 (2011) و 2051 (2012) و 2140 (2014) و 2201 (2015) و 2204 (2015) و 2216 (2015)و 2266 (2016)، وإلى بيانات رئيسه المؤرخة 15 شباط/فبراير 2013 (S/PRST/2013/3) و 29 آب/أغسطس 2014 (S/PRST/2014/18) و 22 آذار/مارس 2015 (S/PRST/2015/8) و 25 نيسان/أبريل 2016 (S/PRST/2016/5)بشأن اليمن، يؤكد من جديد التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، يعرب عن القلق من المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف المستمرة، والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها بما يؤدي إلى زعزعةالاستقرار،و يكرر مناشدته جميع الأطراف في اليمن أن تلتزم بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور، وتنبذ اتخاذ أعمال العنف وسيلة لبلوغ مرامي سياسية، وتمتنع عن الأعمال الاستفزازية.

 

 

يؤكد القرار الذي حصلت " شبكة صوت الحرية " على نسخة من مشروع القرار على  ضرورة أن تمتثل جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجبة التطبيق.

 يعرب مجلس الامن  عن دعمه للعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، دعما لعملية الانتقال اليمنية، وعن التزامه بذلك العمل،و يعرب عن بالغ قلقهمن وجود مناطق من اليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ومن الآثار السلبية الناجمة عن وجودهذا التنظيم هناك وعن أيديولوجيته وأعماله المتطرفة العنيفة على الاستقرار في اليمن والمنطقة، بما في ذلك الآثار الإنسانية المأساوية على السكان المدنيين، وإذ يعرب عن القلق من الوجود المتزايد في اليمن للجماعات المنتسبة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضا باسم داعش) ومن احتمال نموها في المستقبل، وإذ يؤكد من جديدتصميمه على التصدي لجميع جوانب التهديد الذي يطرحه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وسائر الجهات المرتبطة بهما، من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.

 


ويشير القرار إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن يرتبط به من الأفراد في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة، وإذ يشدد في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الصارم للتدابير الواردة في الفقرة 2 من القرار 2253 (2015) باعتبارها أداة هامة في مكافحة النشاط الإرهابي في اليمن، وإذ يلاحظ الأهمية الحاسمة للتنفيذ الفعال لنظام الجزاءات المفروض عملا بالقرار 2140 (2014) والقرار 2216 (2015)، بما في ذلك الدور الرئيسي الذي يمكن أن تضطلع به في هذا الصدد الدول الأعضاء من المنطقة، وإذ يشجع الجهود الرامية إلى زيادة تعزيز التعاون، وإذ يشير إلى أحكام الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) التي تفرض حظرا محدد الأهداف على توريد الأسلحة.

 


 يشعر مجلس الامن ببالغ الأسى بسبب استمرار تدهور الحالة الإنسانيةالمأساوية في اليمن، وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء جميع حالات إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية بفعالية، بما في ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية إلى السكان المدنيين في اليمن، وإذ يشدد على ضرورة أن تناقش اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 من القرار 2140 (2014) (”اللجنة“) التوصيات الواردة في تقارير فريق الخبراء .

 


 يقرر المجلس أن الحالة في اليمن لا تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة: 

 


    ١ -    يؤكد من جديد الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشياً مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ووفقاً للقرارات 2014 (2011) و 2051 (2012) و 2140 (2014) و 2201 (2015) و 2204 (2015) و 2216 (2015) و 2266 (2016)، مع مراعاة تطلعات الشعب اليمني.

 


    ٢ -    يقرر أن يجدد حتى 26 شباط/فبراير 2018 التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014)، ويعيد تأكيد أحكام الفقرات 12 و 13 و 14 و 16 من القرار 2140 (2015)، ويعيد كذلك تأكيد أحكام الفقرات 14 إلى 17 من القرار 2216 (2015)؛

 

 

معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات
    3-    يؤكد من جديد أن أحكام الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015) تنطبق على الأفراد أو الكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال، أو الذين أدرجت أسماؤهم في مرفق القرار 2216 (2015) بتلك الصفة.

 


    4-    يؤكد من جديد معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات الواردة في الفقرة 17 من القرار 2140 (2014) والفقرة 19 من القرار 2216 (2015).

 

 

الإبلاغ
    5-    يقرر أن يمدد حتى 28 آذار/مارس 2018 ولاية فريق الخبراء بصيغتها الواردة في الفقرة 21 من القرار 2140 (2014) والفقرة 21 من القرار 2216 (2015)، ويعرب عن اعتزامه استعراض الولاية واتخاذ الإجراءات المناسبة لتمديدها مرة أخرى في موعد أقصاه 28 شباط/فبراير 2018، ويطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة، بأسرع ما يمكن، لإعادة إنشاء فريق الخبراء، بالتشاور مع اللجنة، حتى 28 آذار/مارس 2018، مستعينا في ذلك، حسب الاقتضاء، بخبرة أعضاء الفريق المنشأ عملا بالقرار 2140 (2014).

 


    6-    يطلب إلى فريق الخبراء أن يوافي اللجنة بمستجدات منتصف المدة في موعد أقصاه 28 تموز/يوليه ٢٠١7، وأن يقدم تقريرا نهائيا إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 28 كانون الثاني/يناير 2018، بعد مناقشة الأمر مع اللجنة.

 


    7-    يوعز إلى الفريق أن يتعاون مع أفرقة الخبراء المعنية الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن لتقديم الدعم لعمل لجان الجزاءات التابعة له، ولا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بالقرار 1526 (2004) والممددة ولايته بالقرار 2253 (2015).

 


    8-    يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، إضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على التعاون مع فريق الخبراء، ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أفراد فريق الخبراء وإتاحة إمكانية وصول فريق الخبراء دون عائق، وبوجه خاص إلى الأشخاص والوثائق والمواقع، ليتسنى له الاضطلاع بولايته.

 


    9-    يشدد على أهمية إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء المعنية، حسب الاقتضاء، لضمان التنفيذ التام للتدابير المنصوص عليها في هذا القرار.

 


    10-    يهيب بجميع الدول الأعضاء التي لم تبلغ بعد اللجنة بالخطوات التي اتخذتها كي تنفذ بفعالية التدابير المفروضة بموجب الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014) والفقرة 14 من القرار 2216 (2015) أن تفعل ذلك بأسرع ما يمكن، ويشير في هذا الصدد إلى أن الدول الأعضاء التي تُجري عمليات تفتيش للشحنات عملا بالفقرة 15 من القرار 2216 (2015) مطالبة بتقديم تقارير خطية إلى اللجنة على النحو المنصوص عليه في الفقرة 17 من القرار 2216 (2015).

 


    11-    يشير إلى تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات (S/2006/997) بشأن أفضل الممارسات والأساليب، بما في ذلك الفقرات 21 و 22 و 23 التي تناقش الخطوات الممكنة لتوضيح المعايير المنهجية لآليات الرصد.

 


    12-    يؤكد من جديد عزمه على إبقاء الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر واستعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز التدابير أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها، حسبما تدعو إليه الحاجة في أي وقت في ضوء ما يقع من تطورات.

 


    13-    يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

محليات -

منذ 7 سنوات

-

2193 مشاهدة

اخبار ذات صلة

أهم التصريحات المزيد